الأصل فى الأحكام صدورها والنطق بها فى الجلسة علنية - اغفال الاشارة فى الحكم الى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلا على صدوره على خلاف ذلك .
صدور الحكم في جلسة سرية يؤدي إلى بطلانه - تعلق البطلان بالنظام العام. أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net